نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 229
لنا الدارقطني من طريق عثمان البري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقتل حر بعبد ' . إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر ، قال علي : ' من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد ' . إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي [ عن عمرو بن شعيب ] عن أبيه ، عن جده ' أن رجلاً قتل عبده متعمداً ، فجلده النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة ' . رواه الدارقطني . نا الحسين بن الحسن الأنطاكي ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل . فجويبر والبري ، وجابر وابن عياش ضعفاء . فاحتجوا بهشام ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ' فالحسن لم يسمع من سمرة . قاله ابن حبان . ثم هذا على وجه الوعيد ؛ وقد يتوعد بما لا يفعل ، ومنه : ' فإن شربها في الرابعة فاقتلوه ' . قلت : هذا خلف من القول . 662 - [ مسألة ] : لا يقتل أب بابنه . وقال مالك : إذا أضجعه فذبحه ، قتل به .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 229