نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 227
كتاب الجنايات 660 - [ مسألة ] : لا يقتل مسلم بكافر . وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي . لنا ( خ ) مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة : ' سألت عليا : هل عندكم من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيء بعد القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ' . أحمد ، نا يحيى ، نا ابن أبي عروبة ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا : هل عهد إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا . قال : وكتاب في قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم ، وهم يد على يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ' . محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ' . إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلما متعمداً ، ورجل يخرج من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 227