responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 225


النفقات 658 - [ مسألة ] :
نفقة الزوجة غير مقدرة ، إنما هي الكفاية ، وذلك يعتبر بحال الزوجين .
وقال الشافعي : هي مقدرة ، وتختلف ؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد .
( خ م ) هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن هنداً قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان ، رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي . قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
659 - [ مسألة ] :
إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ .
وقال أبو حنيفة : لا تملك ؛ بل يرفع يده عنها .
حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح [ ق 152 - ب ] / عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما ' .
رواه الدارقطني .
قلت : وهو منكر .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست