نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 225
النفقات 658 - [ مسألة ] : نفقة الزوجة غير مقدرة ، إنما هي الكفاية ، وذلك يعتبر بحال الزوجين . وقال الشافعي : هي مقدرة ، وتختلف ؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد . ( خ م ) هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن هنداً قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان ، رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي . قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' . 659 - [ مسألة ] : إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ . وقال أبو حنيفة : لا تملك ؛ بل يرفع يده عنها . حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح [ ق 152 - ب ] / عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما ' . رواه الدارقطني . قلت : وهو منكر .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 225