نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 221
الدار ، فقلت : إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . فأتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إن فلاناً طلقني ، وإن أخاه أخرجني ، ومنعني السكنى والنفقة . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة ، فلا نفقة ولا سكنى ' . قلت : حجاج ومجالد ليسا بحجة ، أخرجهما أحمد . فذكروا حديث حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ' . حرب ضعفه ابن معين . ت ) جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطمة : ' طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال رسول الله : لا سكنى لك ولا نفقة . فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت . وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ' . هذا منقطع عن عمر ، وقد رواه جماعة ، أن عمر قال : ' لا نترك كتاب الله ' ولم يقل : ' سنة نبيه ' وهو أصح ، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي . 654 - [ مسألة ] : [ ق 152 - أ ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم . 655 - [ مسألة ] : البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 221