نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 218
ابن جبير ، يقول : ' سألت ابن عمر فقلت : المتلاعنان ، أيفرق بينهما ؟ فقال : لاعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بينهما ، ثم فرق بينهما ' . متفق عليه . قيل : ففي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال له : ' لا سبيل لك عليها ' . قلنا : إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال : ' لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله ، مالي . قال : لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذاك أبعد لك منها ' . 651 - [ مسألة ] : فرقة اللعان مؤبدة . وعنه : إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد ، وردت إليه امرأته . وهو قول أبي حنيفة . لنا حديث : ' لا سبيل لك عليها ' وهذا عام ، أكذب نفسه أو لم يكذب . ابن وهب ، عن عياض بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال : ' حضرت المتلاعنين عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأنفذه رسول الله ، فكان ما صنع عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سنة ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً ' . أبو معاوية ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 218