نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 195
الصداق 624 - [ مسألة ] : [ ق 144 - ب ] / لا يتقدر أقل المهر . وقال أبو حنيفة ومالك : يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك . لنا ( ت ) شعبة ، عن عاصم ، عن عبيد الله ، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ' أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه ' . صالح بن مسلم بن رومان ، أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله قال : ' لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً ، كانت له حلالاً ' . رواه أحمد . يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعطى في نكاح ملء كف ، فقد استحل . قال : من دقيق ، أو طعام ، أو سويق ' . رواه الدارقطني . إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 195