عن الشعبي قال : أتت امرأة شريحا فقالت : إن زوجي غاب ، وإني استدنت دينارا فأنفقت على نفسي ، قال : ان [1] كان امرك بذلك ؟ قالت : لا ، قال : فاقضي دينك . 12352 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : ليس للعاصية نفقة ، يقول : إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه [2] . 12353 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : إذا حبس [3] المرأة من قبلها فلا نفقة لها . باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته 12354 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة ، قال : ليس لها إلا ما وجد ، ليس له أن يطلقها [4] . 12355 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ؟ قال : يستأنى له ، ولا يفرق بينهما ، وتلا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، سيجعل الله
[1] كذا في " ص " والصواب عندي " أكان " . [2] أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق موسى الجهني عن الشعبي 2 : 41 . [3] كذا في " ص " والصواب عندي " إذا كان حبس المرء . . . الخ " . [4] أخرج سعيد عن الشعبي قال : إن وجد أنفق ، وإن لم يجد لم يكلف إلا ما يطيق ، وروي عنه أيضا : ينفق عليها أو يطلقها .