11974 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال : إذا خيرها ، فاختارته ، فهي [ واحدة ] [1] ، وهو أملك بها ، وإن اختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها [2] ، وكان قتادة يفتي به . 11975 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته ، قال [3] : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وقال عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهي واحدة [4] ، وإن اختارت زوجها فلا شئ ، قال : وقال زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها ، فهي ثلاث [5] . 11976 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبان بن عثمان ، عن زيد بن ثابت قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها . 11977 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن
[1] سقط الكلمة من " ص " ولابد منها . [2] أخرجه سعيد عن إبراهيم والشعبي عن علي 3 ، رقم : 1641 و 1644 . [3] أكبر ظني أن هنا سقطا ، والصواب " قال : قال علي " لان إبراهيم يقول بقول عبد الله ، كما في سنن سعيد 3 ، رقم : 1648 . [4] كذا في " ص " والصواب عندي " فهي واحدة وهو أحق بها " كما في سنن سعيد ، وكما مر عند المصنف . [5] أخرجه سعيد من حديث الشعبي مجموعا في حديث واحد ، ومن حديث إبراهيم مفرقا ، راجع رقم : 1641 و 1642 و 1645 .