عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي [1] الكندي ، مهما أقلت [2] السفهاء في شئ فلا تقلهم في ثلاث : عتق ، ونكاح وطلاق . 12291 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كنت عند [3] عمر بن عبد العزيز ، ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم بالطلاق والعتاقة . باب طلاق المبرسم 12292 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن طلاق المبرسم [4] ، قال : لا يجوز حتى يعقل [5] . 12293 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن أيوب عن أبي قلابة قال : لا يجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه ، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ ، وإلا حلف ، فإن حلف ، وإلا جاز عليه . باب طلاق الأخرس 12294 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأخرس الذي
[1] في " ص " " علي " خطأ . [2] الإقالة العفو والصفح . [3] كذا في " ص " والصواب " كتب عمر بن عبد العزيز " كما في الأثر السابق . [4] من أصيب بالبرسام ، وهو بالكسر علة يهذي فيها المرء ( قا ) . [5] أخرج سعيد عن الحكم والنخعي مثله دون قوله : " حتى يعقل " وعن النخعي ، والشعبي ، والحسن ، أنهم لم يروا طلاق المبرسم شيئا ، وروي من طريق غير واحد : " طلاق المجنون في إفاقته جائز ، وإذا طلاق في غير إفاقته لم يجز طلاقه " .