ما كان في إفاقة المجنون من طلاق ، أو عتاقة ، أو قذف ، فهو جائز ، وما صنع وهو يجن فليس بشئ [1] . 12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق المجنون ، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف ، وإلا جاز طلاقه ، وقال في المجنون الذي يستنكر [2] يقتل رجلا ، يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل . 12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : ويطلق ولي الموسوس ، ولنتظره لعله يصح [3] . 12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون الذي لا يتكلم ، قال : يطلق عليه وليه . 12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب : إذا تجنب ( 2 ) الموسوس بامرأته طلق عنه وليه . قال سفيان : ولا نأخذ ذلك ، نرى أنها بلية وقعت ، فإن كان يخشى عليها عزلت ، وأنفق عليها من ماله . 12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يطلق
[1] أخرجه سعيد بمعناه مختصرا من طريق صالح وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما عن الشعبي . [2] كذا في " ص " . [3] في " ص " " صح " .