responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 79


ما كان في إفاقة المجنون من طلاق ، أو عتاقة ، أو قذف ، فهو جائز ، وما صنع وهو يجن فليس بشئ [1] .
12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
إذا طلق المجنون ، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف ، وإلا جاز طلاقه ، وقال في المجنون الذي يستنكر [2] يقتل رجلا ، يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل .
12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : ويطلق ولي الموسوس ، ولنتظره لعله يصح [3] .
12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون الذي لا يتكلم ، قال : يطلق عليه وليه .
12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب : إذا تجنب ( 2 ) الموسوس بامرأته طلق عنه وليه .
قال سفيان : ولا نأخذ ذلك ، نرى أنها بلية وقعت ، فإن كان يخشى عليها عزلت ، وأنفق عليها من ماله .
12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يطلق



[1] أخرجه سعيد بمعناه مختصرا من طريق صالح وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما عن الشعبي .
[2] كذا في " ص " .
[3] في " ص " " صح " .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست