responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 77


رجل بشر بجارية ، فقال له بعض القوم : هبها لي ، فوهبها له ، فقال له ابن المسيب : لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو أصدقها سوطا لحلت له [1] .
12274 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : سمعته يحدث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له ، قال : فصمت ، ثم عرضت نفسها عليه ، فصمت ، قال : فلقد رأيتها قائمة مليا - أو قال : هويا - تعرض نفسها عليه وهو صامت ، قال : فقام رجل - قال : أحسبه من الأنصار - فقال :
يا رسول الله ! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ، قال : لك شئ ؟
قال : لا ، والله يا رسول الله ! قال : اذهب فالتمس شيئا ، ولو خاتما من حديد ، قال : فذهب ثم رجع ، فقال : والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا ، اشققه بيني وبينها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما في ثوبك فضل عنك ، فهل تقرأ ، من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : ماذا ؟
قال : سورة كذا وكذا ، وسورة كذا وكذا ، قال : فقد أملكتكها بما معك من القرآن ، قال : فرأيته يمضي وهي تتبعه [2] .
12275 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة ، فدخل بها ، فلها مثل صداق امرأة من نسائها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض ، فلها المتعة [3]



[1] أخرجه سعيد بن منصور ، ومن طريقه " هق " بهذا الاسناد 7 : 55 .
[2] أخرجه الشيخان أيضا من حديث أبي حازم عن سهل .
[3] أخرج " ش " عن طاووس ، ومجاهد ، وعطاء ، والحكم ، وحماد ، ما معناه أنه لا يجوز أن يهب الرجل ابنته ( مثلا ) إلا بصداق ، راجع الجوهر النقي 7 : 56 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست