12182 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن ابن المسيب أخبره أن عمر جبر [1] رجلا على رضاع ابن أخيه [2] . 12183 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره في قوله : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * [3] قال : هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال [4] . 12184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم [5] ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه [6] . 12185 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما أنه [ لو ] [7] لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه [8] يقول : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ( 3 ) ( 9 ) . 12186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أجر رضاع المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال ، قال ابن جريج : قال ابن كثير : قبل انقضاء الحولين .
[1] جبره على الامر : ألزمه بفعله . [2] علقه " هق " وقال : منقطع 7 : 479 . [3] سورة البقرة ، الآية : 233 [4] أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 287 . [5] كذا في الطبري وهو الصواب ، وفي " ص " " أعمر " . [6] أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 286 وأخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن معمر ، وقال : منقطع 7 : 479 . [7] سقطت من " ص " وهي ثابتة في الطبري . [8] في الطبري " أخذناك بنفقته لأنه يقول . . . الخ " . ( 9 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 286 .