ولي المرأة بغير علمها [1] . 12161 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو واثقت ، وعاقدت ، وواعدت رجلا في عدتها لتنكحه ، ثم تمت [2] له ، أيفرق بينهما ؟ قال : لا ، قال ابن جريج : وبلغني أن ابن عباس قال : خير له . . . [3] أن يفارقها . 12162 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه [4] في عدتها ، قال : ولم تعاهد [5] ، قال : تقول : لم أعدوك . 12163 - عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال : تواعد في عدتها غير عهد ؟ قال : ذلك مكروه . 12164 - عبد الرزاق عن الثوري قال : المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء . 12165 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * [6] قال : هو الذي يأخذ عليها عهدا
[1] أخرج الطبري عن عكرمة قال : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره 2 : 299 . [2] الكلمة غير واضحة . [3] هنا في " ص " " من " مزيدة عندي خطأ [4] كذا في " ص " ولعل الصواب " تواثقه " [5] كذا في " ص " . [6] سورة البقرة ، الآية 235 .