responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 49


تفتض بشئ إلا مات ، قال : ثم تخرج فتعطي البعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب [1] .
12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة [ أو ] عن حفصة قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد [2] على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج .
12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد ( 2 ) على هالك فوق ثلاث ، إلا على زوج .
12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ، وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لاتحد المرأة فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عنه ( 3 ) حتى تنقضي ( 4 ) عدتها ( 5 ) .
12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح ، مولى أم حبيبة ، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال : تؤمن بالله ورسوله - تحد ( 2 ) على هالك فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .



[1] أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف ، ومسلم من طريق يحيى بن يحيى في ( كتاب الطلاق ) 1 : 486 .
[2] كذا في " ص " " تحد " بدون " أن " . ( 3 ) كذا في " ص " " عنه " . ( 4 ) في " ص " " تنقص " . ( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن أبي الزناد عن هشام .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست