والنصرانية ، والمجوسية ، ترضع المسلم ، قال إبراهيم : وقد كانوا يستحبون أن يرضخ [1] للمرضع عند الفصال بشئ . 13958 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم ابن عبد الله عن عبد الله [2] بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية إليه ، مرجعه من حنين ، فلما رآها رحب بها ، وبسط لها رداء لان تجلس عليه ، فأعظمت ذلك ، فعزم عليها ، فجلست ، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت لحيته دموعه ، فقال رجل من القوم : أتبكي يا رسول الله ؟ قال : نعم ! لرحمتها وما دخل عليها ، لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه ، ما أدى حقها ، أما حقي الذي آخذ منك فلك ، وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا ، قالت [3] : فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها [4] . باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه 13959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها .
[1] في " ص " " ان بهم وضع " وصوابه عندي ما أثبت [2] كذا في " ص " وظني أن الصواب " عبيد الله " . [3] كذا في " ص " والظاهر " قال " . [4] ذكر ابن عبد البر وابن حجر بعض ما هنا من غير إسناد في ترجمة الشيماء ، وذكر الترمذي تعليقا مجئ أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة في ( باب ما يذهب مذمة الرضاع ) ووصله أبو داود .