بالدرة ، ثم قال : ناكحوا بينهما ، فإنما الرضاعة الحضانة . 13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن [1] سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله [2] ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ، والملجة . والضرار : أن ترضع [3] الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة : الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي [4] ، والملجة : اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها [5] . باب لبن الفحل 13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال : لا يحرم لبن الأب ، وكان يسميه لبن الفحل . 13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : لبن الفحل أيحرم ؟ قال : نعم ، قال الله : ( وأخواتكم من
[1] هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " بن " وسفيان بن عبد الله له صحبة ، وكان عامل عمر على الطائف . [2] في " ص " " فسله " . [3] في " ص " " تنكح " خطأ . [4] والعفة كذلك ، قال ابن الأثير : وهم يقولون : " العيفة " . [5] وفي النهاية : الملجة : المص ، والاملاج : الارضاع .