اللقيط ، قالا : هو حر . 13843 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل عند اللقيط [1] ، ثم ينفق عليه ، قال : ليس له من نفقته شئ ، إنما هو شئ احتسب به عليه . 13844 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لو أن رجلا التقط ولد زنا ، فأراد أن ينفق عليه ، وهو له عليه دين فليشهد ، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد ، قال أبو حنيفة : وأقول أنا : ليس له شئ إلا أن يفرض عليه السلطان [2] . 13845 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه ، ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها ، فقال : لا نفقة لك ، وولاؤه لك [3] ، قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه [4] : في بيت المال [5] . 13846 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إنما ولد الزنا الذي يلتقط ، إما حر وإما عبد قوم ، فلا يسترق حر ولا عبد قوم آخرين ، فهو ينكر أن يسترق ، وعمرو بن دينار قال ذلك .
[1] كذا في " ص " ولعل الصواب " يجد اللقيط " أو ما في معناه نحو " يلتقط " . [2] أعاده المصنف في ( باب اللقيط ) من المجلد الخامس . [3] أعاده المصنف في الخامس عن ابن جريج والحسن بن عمارة . [4] كذا في ما سيأتي ، وهنا " أصحابهم " وفي الخامس أيضا " عن أصحابهم " . [5] أعاده المصنف في الخامس .