المسيب قال : المتوفى عنها لا تحج ، ولا تعتمر ، ولا تلبس مجسدا [1] ولا تكتحل . 12119 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها ، فلا تنزعه إن شاءت ، وإن لم يكن عليها حين مات ، فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة ، وكان يكره الذهب كله ويقول : هو زينة ، ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها . 12120 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن عباس - قال أبو سيد : ورأيت في كتاب غيري " ابن المسيب " مكان " ابن عباس " - قال : المتوفى عنها لا تمس طيبا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس الحلي ، ولا تختضب ، ولا تلبس المعصفر [2] . 12121 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تمتشط بالحناء والكتم ، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان ، ويكره الدهن الذي فيه الأفواه ، ولا تمس طيبا [3] . 12122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب ، فلتكتحل به ولتداو [4]
[1] أي مصبوغا بالزعفران . [2] نقله ابن حزم في المحلى 2 : 278 دون قوله : " ولا تلبس المعصفر " . [3] تقدم في الباب الذي قبله . [4] في " ص " " ولتداوي " .