لا يقاد والد من ولده [1] 13811 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء [2] أن عمر ابن عبد العزيز دفع رجلا إلى ابنه . 13812 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني رزيق [3] صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى على ابنه ، فكتب بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابنه . 13813 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني رزيق قال : قذف رجل ابنه عندي ، فأردت أن أحده ، فقال : إن أنت حددت أبي اعترفت [4] ، فلم أدر كيف أصنع ، فكتبت [5] فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب : أن حده إلا أن يعفو عنه . 13814 - عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه : أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه ، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرأ . 13815 - عبد الرزاق قال : قال سفيان في المرأة تزني وتقتل ولدها ولم تحصن ، قال : يدرأ عنها الحد . 13816 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
[1] في " ص " " والده " . [2] في " ص " " الحداى " . [3] بتقديم الراء مصغرا ، هو ابن حكيم والي أيلة بالمثناة التحتانية بلد بساحل بحر القلزم . [4] الكلمة غير واضحة . [5] في " ص " " فكتب " .