لم تشهد لم نقم عليك الحد . 13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت : قد زنيت وأنت بيعة [1] فلم يأت ببينة على ذلك ، قال : يجلد إذا قال ذلك ولم يأت عليه ببينة ، قيل له : فكانت قد زنت وهي أمة ، قال : فلا حد . 13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل أربع مرات : قد زنيت بفلانة وسماها ، قال : يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة ، ويرجم إن كان ثيبا ، قلت : أفلا يحد بما قال ؟ [ قال ] [2] : حسبه حد واحد ، قلت : فإنهم يقولون : لا تحد هي ، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها ، قال : بل أصدقه على نفسه ، ولا أصدقه عليها . 13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها ، والرجل ينكر ذلك ، وليس لها بينة ، قال : تضرب حد الفرية ، قال معمر : وقاله الزهري أيضا . 13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في رجل قال لامرأته : قد زنيت بك قبل أن أتزوجك ، قال : يجلد الحد . 13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول :
[1] كذا في " ص " والمعنى وأنت معتقة . [2] سقط من " ص " فيما أرى ، والمعنى أنه سأله : أفلا يحد بقذفه إياها ؟ فأجاب بقوله : حسبه حد واحد .