responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 430


لم تشهد لم نقم عليك الحد .
13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت : قد زنيت وأنت بيعة [1] فلم يأت ببينة على ذلك ، قال : يجلد إذا قال ذلك ولم يأت عليه ببينة ، قيل له : فكانت قد زنت وهي أمة ، قال : فلا حد .
13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل أربع مرات : قد زنيت بفلانة وسماها ، قال :
يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة ، ويرجم إن كان ثيبا ، قلت :
أفلا يحد بما قال ؟ [ قال ] [2] : حسبه حد واحد ، قلت : فإنهم يقولون :
لا تحد هي ، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها ، قال : بل أصدقه على نفسه ، ولا أصدقه عليها .
13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها ، والرجل ينكر ذلك ، وليس لها بينة ، قال : تضرب حد الفرية ، قال معمر : وقاله الزهري أيضا .
13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في رجل قال لامرأته : قد زنيت بك قبل أن أتزوجك ، قال : يجلد الحد .
13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول :



[1] كذا في " ص " والمعنى وأنت معتقة .
[2] سقط من " ص " فيما أرى ، والمعنى أنه سأله : أفلا يحد بقذفه إياها ؟ فأجاب بقوله : حسبه حد واحد .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست