باب لا يبلغ بالحدود العقوبات [1] 13674 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا . 13675 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع قال : حدثني أبو حصين عن حبيب عن صهبان [2] سمعت عمر يقول : ظهور المسلمين حمى [3] . . . [4] لا يحل لاحد إلا أن يخرجها حد ، قال : ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه . 13676 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أيوب عن أبيه وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه قال : لا تبلغ العقوبة بالحدود [5] . 13677 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : وأخبرني مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عقوبة فوق عشرة أسواط ، إلا أن يكون في حد من حدود الله [6] .
[1] كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ الحدود بالعقوبات " . [2] هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " طهمان " خطأ ، ولم أجد حبيب بن طهمان . [3] روى الطبراني عن عصمة مرفوعا : " ظهر المؤمن حمى إلا بحقه " كذا في الزوائد 6 : 253 . [4] هنا بياض في " ص " . [5] كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ بالعقوبة الحدود " . [6] أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي برة الأنصاري ، ورواه يزيد بن أبي حبيب دون ذكر جابر في إسناده ، قاله " هق " 8 : 327 .