وأخبرني منصور عن الحسن قال : عليه الصداق . 13670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن رجلين كانا في منزل واحد ، مع كل واحد منهما جارية ، فجاء أحدهما فدعا جاريته ، فجاءت جارية صاحبه ، فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته ، قال : أرى أن يقام عليه أهون الحدين ، أحصن أو لم يحصن ، حين [1] لم يتبين ويسأل عن ذلك ، وتجلد الجارية خمسين جلدة ، حين قرت له [2] . باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها 13671 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم ، وعن أبي عبد الكريم [3] ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل ، فخشيت امرأته أن يتزوجها ، فافتضتها بإصبعها ، وأمسكها نساء معها ، فرفعت إلى علي ، فأمر الحسن أن يقضي بينهم ، فقال : أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها ، وأن تغرم الصداق بافتضاضها ، فقال علي : كان يقال : لو علمت الإبل طحينا [4] لطحنت ، قال : وقال مغيرة
[1] في " ص " " حتى " والصواب عندي ما أثبت ، والمراد أنه كان على الرجل أن يسأل عنها حتى يتحقق عنده أنها جاريته ، فلما لم يفعل ذلك يحد . [2] أي لم تمتنع . [3] كذا في " ص " والصواب عندي " عن أبي أمية عبد الكريم " . [4] كذا في " ص " ولعل الصواب " طحنا " .