قال : أو رأيت ذلك ؟ قال : نعم ، قال : نعما ما رأيت ، فقالوا : أتيناه نستأديه [1] فإذا هو يسأله [2] . باب إعفاء الحد 13640 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود : ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم [3] . 13641 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : ادرؤا الحدود ما استطعتم [4] . باب لا حد إلا على من علمه 13642 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب أن عاملا لعمر - قال معمر : وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة ابن الجراح - كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنا ، فكتب إليه أن يسأله : هل كان يعلم أنه حرام ؟ فإن قال : نعم ، فأقم عليه حد الله ، وإن قال : لا ، فأعلمه أنه حرام ، فإن عاد فاحدده .
[1] أي نستعديه ، وفي " ص " وكذا في الكنز " نستأذنه " خطأ . [2] الكنز 3 ، رقم : 1663 . [3] أخرجه " هق " من طريق أبي وائل عن عبد الله وقال : هذا موصول 8 : 238 . [4] أخرجه " هق " من طريق عبيدة عن إبراهيم عن ابن مسعود وقال : منقطع وموقوف .