بحبل من شعر [1] . 13598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ، وعن زيد بن خالد الجهني ، قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن ، فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة - الزهري يشك - فبيعوها ولو بضفير [2] . 13599 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر [3] . 13600 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت الأمة فاجلدوها ، ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير . 13601 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن ميسرة
[1] أخرجه مالك من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ، ومن طريقه الشيخان ، وأخرجه مسلم و " د " من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأخرجه " ت " من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مختصرا 2 : 328 . [2] الضفير : الحبل المفتول ، والحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن الزهري . [3] أخرجه مسلم بهذا اللفظ من طريق أيوب بن موسى عن سعيد المقبري .