فجعله أربعين سوطا ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ، ثم قال : هذا أدنى الحدود [1] . 13542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر ، وقال : إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها ، فقال له علي : إن السكران إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجعله حد الفرية ، فجعله عمر حد الفرية ثمانين [2] . 13543 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي [3] قال : قال على : ما كنت لأقيم على أحد حدا ، فيموت فأجد على [4] نفسي ، إلا صاحب الخمر ، لو مات وديته ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه [5] . 13544 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر
[1] الكنز برمز " عب " 3 : 105 ومعزوا لابن جرير 3 : 101 وتفسير " أن يغتال " في حديث نجدة الحنفي فإنه قال : سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر ؟ قال بالأيدي والنعال ، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله ، فجعلناه ضربا علانية بالسياط ، كذا في الكنز معزوا لابن جرير . [2] رواه مالك عن ثور بن يزيد الديلي ، ورواه ابن جرير و " هق " 8 : 321 وغيرهما عن عبد الرحمن بن أزهر ، وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم و " هق " 8 : 321 عن ابن عباس ، وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ، كما في الكنز 3 : 101 . [3] كذا في مسلم و " هق " وغيرهما ، وفي " ص " " الحنفي " أراه خطأ من الناسخ . [4] كذا في " ص " وفي " م " و " هق " " في نفسي " . [5] أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن مهدي وغيره عن الثوري .