للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها [1] . 12082 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال : لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت المواريث [2] . 12083 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال : لا نفقة لها [3] . 12084 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي ، وامرأة له حبلى ، فسئل ابن عباس عن النفقة عليها ، فقال : لا نفقة لها ، فأتي ابن الزبير ، فقال : أنفقوا عليها ، ثم قال لآلها : إن شئتم ، فحدثنا أن عبد الله بن المسيب ، أو قال : ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها [4] ، قال : لا تنفقوا عليها إن شئتم . 12085 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
[1] أخرجه سعيد من طريق علي بن الحكم ، وكثير عن عطاء ، رقم : 1375 وذكره ابن حزم من طريق الربيع عن عطاء 10 : 289 وهو القول عندنا ، كما في مختصر الطحاوي - ص 226 . [2] أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ، رقم : 1376 وذكره ابن حزم من وجه آخر 10 : 289 . [3] أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد عن عمرو ، وعن هشيم عن حجاج عن عطاء جميعا عن ابن عباس . [4] كذا في " ص " .