عمر قال : لا يحل لرجل يطؤ فرجا ، إلا فرجا إن شاء باع ، وإن شاء وهب ، وإن شاء أعتق . 13466 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك ، فأصابها ، فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا . باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم 13467 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في رجل وطئ جارية من الغنائم قبل أن يقسم ، قال : يجلد [1] مئة إلا سوطا ، أحصن أو لم يحصن . 13468 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس ، فضربه عمر ، ولم يضربها [2] . 13469 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس ، قال : ظننت أنها لي ، فقال علي : إن لي [3] فيها حقا ، فلم يجلده ، ولم يحده ، من أجل الذي له فيها . 13470 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن نافع
[1] في " ص " " قبل أن يجلد قال : يقسم " خطأ . [2] أخرجه مالك و " عب " و " ق " كذا في الكنز 3 : 86 . [3] كذا في " ص " والصواب عندي " له " .