إني زنيت ، فقال : إذا نرجمك إن كنت أحصنت ، فقال : إنما أتى جارية امرأته ، فقال عبد الله : إن كنت استكرهتها فأعتقها ، وأعط امرأتك جارية مكانها ، فقال : والله لقد استكرهتها وضربتها ، قال : فلم يرجمه ، وأمر به فضرب دون الحد [1] . 13422 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير عن إبراهيم قال : يعزر ، ولا حد . 13423 - عبد الرزاق - أظنه - عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن ابن مسعود قال : لا نرى [2] عليه حدا ولا عقرا [3] . 13424 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال : قال علي : لو أتيت بن لرجمته ، يعني الذي يقع على جارية امرأته ، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده [4] . 13425 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال : لو أتيت به - الذي يقع على جارية امرأته - لرجمته وهو محصن . 13426 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
[1] أخرجه الطبراني ، قال الهيثمي : وعبيد ومعبد لم أعرفهما ، قلت : عرفهما البخاري وابن أبي حاتم . [2] في المجمع : " كان ابن مسعود لا يرى عليه حدا " . [3] في " ص " كأنه " عفوا " وفي المجمع " عقدا " وكلاهما تصحيف ، وقد أخرجه الطبراني ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود . [4] أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 8 : 240 .