باب المسلم يزني بالنصرانية 13416 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس ابن مخارق أن محمد بن أبي بكر [1] كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب ترك بقية من كتابته ، وترك ولدا أحرارا ، فكتب إليه علي : أم الذين تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب عنقهما ، وأما المسلم فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار [2] . باب الرجل يصيب وليدة امرأته 13417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن ذؤيب [3] عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها ، وإن كانت
[1] كذا في " هق " وهو الصواب ، وقابوس هذا قدم مصر مع محمد بن أبي بكر في خلافة علي ، ذكره ابن يونس ، ووقع في " ص " " محمد بن بكير " خطأ . [2] أخرج " هق " أوله في ( كتاب المرتد ) من طريق حماد بن سلمة عن سماك 8 : 201 وأوسطه في حد الذميين من الحدود 8 : 247 . [3] كذا في " ص " وفي " هق " من طريق الرمادي ، وعند " د " من طريق أحمد بن صالح ، كلاهما عن المصنف " قبيصة بن حريث " وفي بعض الروايات وصفه بالأنصاري ، وأما ابن ذؤيب فخزاعي ، فالصواب إذا " قبيصة بن حريث " وأخشى أن يكون ما في " ص " من أوهام الدبري .