باب لاحد على من [ لم ] يبلغ الحلم ، ووقت الحلم 13393 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ، ثم زنى بعد ذلك ، أيرجم ؟ قال : ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها ، قلت : شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك ، قال : ينكلان ، قال ابن جريج : وأقول أنا : لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا ، ولكن ينكلان نكالا . 13394 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وحماد ، في جارية بنى بها زوجها ولم تكن حاضت ، ثم أتت الفاحشة ، قالا : إن كان مثلها تحيض وجب عليها الحد ، وإلا فلا . 13395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال : ليس عليهم حد حتى يحتلموا ، أو تحيض الجواري ، ومن قذفهم فليس عليه حد ، لأنه لم تجب عليهم الحدود ، فلا حد على من قفاهم إذا قفاهم خاصة ، لا يذكر آباءهم ، ولا يذكر أمهاتهم . 13396 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الحلم أدناه أربعة عشرة [1] ، وأقصاه ثمان عشرة ، فإذا جاءت الحدود أخذ [2] بأقصاها [3] .
[1] كذا في " ص " والصواب " أربع عشرة " . [2] في " ص " " أخذا " وفي السادس " أخذنا " . [3] كذا في " ص " ولعل الصواب " بأقصاهما " .