responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 313


باب النفي

باب النفي

13317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : على العبيد والإماء الجلد ، تزوجوا أو لم يتزوجوا ، وكان الزهري يقول : إن الاحصان يكون على غير المتزوج [1] ، يكون على العفة .
باب النفي 13318 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين جلدا ، كما قال الله عز وجل : * ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) * [2] وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وقيل : إن أول حد أقيم في الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق ، فشهد عليه ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، لما حف [3] الرجل ، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي [4] فيه الرماد ، فقال الرجل : يا رسول الله ! كأنه اشتد عليك قطع هذا ، فقال : وما يمنعني ، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم ، قالوا [5] : فأرسله ، قال : فهلا قبل أن تأتيني به ، إن الامام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله [6] .



[1] كذا في " ص " ولعل الصواب " التزوج " ومراد الزهري أن الاحصان يطلق على التزوج ، ويطلق على العفة أيضا .
[2] سورة النور ، الآية : 2 .
[3] على البناء للمفعول أي أحدقوا حوله واستداروا به ، هذا هو الظاهر عندي .
[4] أي ذر ، يقال : سفى الريح التراب أي ذرته وحملته .
[5] كذا في " ص " والأظهر " قال " .
[6] الشطر الأخير من الحديث أعني من قوله : " أول حد أقيم " إلى آخره أخرجه أحمد والحميدي 1 : 49 بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ، وأخرجه " هق " أيضا 8 : 331 ، وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الامام وحده فرواه " هق " من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 8 : 331 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست