الرجل أمته أو غلام عنده [1] بغير مهر ؟ قال : لا ، ثم سألته بعد ، حين ، قال : أمتي [2] أنكحها غلامي بغير مهر ، قال : كان ابن عباس يقول ذلك [3] . 13146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ، ولا يحل يفرق بينهما . باب متعة الأمة 13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : للأمة [4] من الحر أو العبد متعة ؟ قال : لا ، قلت : فالحرة عند العبد ؟ قال : ولا . 13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ولا متعة لها . 13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لكل مطلقة متعة ، وللأمة من العبد متعة إن طلقها . 13150 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ( وللمطلقات متاع ) [5] .
[1] كذا في " ص " ولعل الصواب " أينكح الرجل أمته عبده " ؟ و " أو غلام " مزيد خطأ . [2] في " ص " " منى " . [3] أخرج " هق " من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، 7 : 127 . [4] في " ص " " الأمة " . [5] سورة البقرة : الآية : 241 .