responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 272


13120 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق الرجل أمته ، وجعل عتقها مهرها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا بأس عليها .
13121 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : يقول : إن طلقها سعت له في نصف قيمتها ، وهو في قول من قال بقول عطاء .
13122 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا طلق الرجل امرأته فجعل عتقها صداقها ، سعت له في نصف قيمتها ، إذا طلقها قبل أن يجامعها ، في قول من قال : عتقها صداقها ، وفي قول من قال : لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، سعت في قيمتها .
13123 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود قال : قال ابن مسعود : مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها .
13124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ، قال : يمهرها سوى عتقها [1] .
13125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها ، فليسم شيئا يتحللها به .



[1] أخرج " هق " من طريق عبيد الله عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا 7 : 128 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست