responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 260


باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

شئ [1] ، قال : ولدها - في قول عطاء - إذا ملكت منه شئ حرمت عليه [2] .
13062 - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني عن . . . [3] إذا أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد ، كان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه ، قيل لمعمر : فإن لها ابنا من سيدها ، فصار زوجها لابنها ذلك ، قال : الولد لامه وهو عبد ، فينكح أم ولد سيده ، قال : ولا يفرق بينهما ، قال الزهري : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق [4] بالمعروف .
قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من قول عطاء حين قال : وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها ، قال قتادة : فلم يعجبني ما قال .
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها 13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة ، فاشترى بعضها ، قال : حرمت عليه حتى يستخلصها ، وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد ، وتقوم لشركائه ، قال معمر :
وقال قتادة : لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها .
13064 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه سئل



[1] في " ص " " شيئا " .
[2] هل الصواب " فإن ولدها في قول عطاء إذا ملك منه شيئا حرمت عليه " .
[3] سقط من " ص " ما بعد " عن " .
[4] كذا في " ص " والظاهر " فينفق " .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست