عليها رجعة ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، [ اذهبي ] [1] إلى فلانة [2] ، أو قال : أم شريك ، فاعتدي عندها ، ثم قال : لا ، تلك امرأة يجتمع إليها ، أو قال : يتحدث عندها ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم [3] . 12027 - عبد الرزاق . . . [4] عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال : لا نفقة لك ولا سكنى ، قال : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، لها النفقة والسكنى [5] . باب الكفيل في نفقة المرأة 12028 - عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك وصدقنها ، أعطاها النفقة ، وأخذ منها كفيلا . 12029 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال : تعتد المبتوتة حيث شاءت [6] .
[1] سقط من " ص " . [2] في " ص " " قلابة " . [3] أخرجه سعيد من طريق مجالد مختصرا ، وكذا مسلم . [4] ظني أنه سقط من هنا " عن الثوري " وقد رواه مسلم من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل . [5] أخرجه مسلم من حديث سفيان عن سلمة بن كهيل . [6] أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء أطول من هنا ، رقم : 1358 .