عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه [1] ، والعدة للنساء . 12958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء . 12959 - عبد الرزاق عن عبيد الله [2] بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة ، يقول : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها ، فطلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت حرة تحت عبد ، فطلاقها ثنتان ، وعدتها ثلاث حيض [3] . باب طلاق العبد بيد سيده 12960 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول : الطلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة ، إذا كانا له جميعا ، وإذا كان العبد له والأمة لغيره ، طلق للسيد [4] إن شاء . 12961 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : أخبرني غير واحد كان يقول : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده .
[1] في " ص " " نقص العدة برق " خطأ . [2] في " ص " " عبد الله " كما في سابقه ، لكن " هق " روى الأثر المفسر عن عبيد الله ، فغلب على الظن أن الصواب هنا " عبيد الله " . [3] أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله دون أوله 7 : 369 . [4] كذا في " ص " والصواب عندي " السيد " .