بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك [1] ، إلا أن الثوري [2] قال : لقيهما وهما متخاصران . 12950 - عبد الرزاي عن ابن جريج قال : أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول : الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدة للنساء ما كن [3] . 12951 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء [4] . 12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان [5] أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين ، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، قال عبد الرحمن [6] : وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن
[1] أخرجه مالك عن أبي الزناد ، ومن طريقه " هق " 7 : 368 . [2] هذا يدل على أن عبد الرزاق رواه عن شيخين له ، وقد سقط اسم أحدهما من " ص " ولعله مالك . [3] أخرجه " هق " من طريق قتادة عن عكرمة عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 7 : 370 . [4] أخرجه مالك عن يحيى ، وأخرجه " هق " من طريق مالك 7 : 370 وسعيد عن الدراوردي عن يحيى مطولا 3 ، رقم : 1327 وعن ابن عيينة عنه مختصرا 3 ، رقم : 1326 . [5] متروك ، من رجال التهذيب . [6] كذا في " ص " والصواب " عبد الرزاق " .