قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعص مغازيه : لا يقعن رجل [1] على حامل ، ولا حائل ، حتى تحيض [2] . 12904 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال : أصاب المسلمون نساء يوم أو طاوس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة . 12905 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في الأمة تشترى [3] وهي حائض ، قال : تجزئها تلك الحيضة [4] ، قال الثوري : وقال غيره : لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى [5] . باب الأمة العذراء تباع 12906 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ، قال معمر : وقال أيوب : يستبرئها قبل أن يقع عليها . 12907 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة ، قال : لا يستبرئها ، وإن اشتراها من رجل يستبرئها .
[1] في " ص " " لا يقص رجلا " خطأ . [2] أخرج أبو داود من حديث أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مثله - ص 293 وأخرجه أحمد والحاكم أيضا . [3] في " ص " " تستبرأ " واستفدت تصحيحه من سنن سعيد 3 ، رقم : 2194 . [4] روى سعيد نحوه عن إبراهيم النخعي 3 ، رقم : 2195 . [5] روى نحوه يونس عن الحسن عند سعيد بن منصور 3 ، رقم : 2194 .