responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 207


باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها

باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها

12804 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت ، لينكحها إن شاء ، فإذا تابا حل له نكاحها .
12805 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : هو أحق بها من غيره .
12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا تابا حل نكاحهما ، قال : فقيل له : ما توبتهما ؟ قال : أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به .
باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها 12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا زنت المرأة ، ثم أونس منها توبة ، حل نكاحها .
12808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا تابت فعلمت توبتها ، حلت لمن أراد نكاحها .
12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يقول : لا يحل لرجل مسلم [ أن ] يتزوج امرأة قد حدت في الزنا ، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا ، وإنما أنزل الله هذه الآية : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) [1] في هذا .



[1] سورة النور ، الآية : 3 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست