responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 198


لا يحرم حرام حلالا ، قال : ذلك في الأمة ، كان يبغي بها ثم يبتاعها ، أو يبغي بالحرة ثم ينكحها ، فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك .
12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت عطاء يقول : إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، حرمتا عليه جميعا .
12763 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج ، وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا : إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة [1] امرأته ، حرمتا عليه جميعا .
12764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة : لا ينكح أمها ولا ابنتها .
12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأل ابن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعروة بن الزبير ، عن الرجل يصيب المرأة حراما ، يصلح له أن يتزوج بابنتها ؟ فقالوا : لا .
12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال : سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة ، هل تحل له ابنتها ؟
فقالا : لا يحرم الحرام الحلال [2] .



[1] في " ص " " وابنة " خطأ .
[2] أخرج سعيد نحوه من وجه آخر عن ابن المسيب وعروة 3 ، رقم : 1715 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 7  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست