باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل [ أن يجامعها ] [1] 12700 - عبد الرزاق عن معمر [ عن الزهري ] [2] في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : تفارقه ، ولا صداق لها . 12701 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله ، قال : وقال الثوري : وقال غيره : لها نصف الصداق ، لأنها دعته إلى الاسلام . 12702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تفارقه ولها نصف الصداق ، قال قتادة : وكذلك الأمة تحت العبد ، فتعتق قبل أن يدخل بها . 12703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، لان الطلاق الآن جاء من قبله . 12704 - عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري [3] عن عكرمة عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها .
[1] كذا في المجلد السادس والظاهر أن ما بين الحاجزين سقط من هنا . [2] سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس . [3] في السادس " عن عبد الكريم أبي أمية " .