12516 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من المشركين ، نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي . 12517 - أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : افترى على رجل مسلم الأب [1] من أهل الشرك ، فعقوبة [2] ولا خلاف . 12518 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف قالا : كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني ، قذف أحدهما الآخر ، فضرب النصراني للمسلم [3] ثمانين ، وقال للنصراني : ما فيك أعظم من القذف ، فترك ، فرفع ذلك إلى عبد الحميد ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي ، فحسن ذلك عمر . 12519 - عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية : لا يضرب بعضهم لبعض ، إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام ، كما لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم ، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض . باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها 12520 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة ، فإن كان قد
[1] كذا في " ص " . [2] غير واضح في " ص " . [3] في " ص " " فضرب النصراني المسلم " .