من يرثه ؟ فكتب إلي أنه سأل ، فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للام ، وجعلها بمنزلة أبيه وأمه . 12477 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال : حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كتبت إلى أخ لي من بني زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة ؟ قال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه ، هي بمنزلة أبيه وأمه ، قال سفيان : ترثه أمه المال كله . 12478 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة يدعى لامه ، ومن قذف لامه [1] ، يقول : يا ابن الزانية ! ضرب الحد ، وأمه عصبته ، يرثها وترثه ، قال سفيان : المال كله . 12479 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : ميراث ولد الملاعنة كله لامه . 12480 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : ابن الملاعنة عصبته أمه [2] ، هم يرثونه ويعقلون عنه ، ويضرب قاذف أمه ، ولا يجتمع أبوه وأمه [3] . 12481 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال : عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه .
[1] كذا في " ص " والمعنى : ومن قذفه بأمه . [2] كذا في " ص " وانظر هل الصواب " عصبته عصبة أمه ؟ " . [3] أخرج سعيد عن خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : ولد الملاعنة يلحق بأمه ، ويعقلون عنه ، رقم : 1560 .