باب يقذفها بعد موتها 12421 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته وهي حية ، لاعنها ، وإن قذفها بعد ما تموت ، جلد الحد . باب يقذفها قبل أن يتزوجها 12422 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته قبل أن يتزوجها ، ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان ، قال : يجلد ولا يلاعنها ، وهي امرأته . 12423 - عبد الرزاق عن الثوري قال : يضرب لها لان الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها . باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان 12424 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله ، جلد [1] ، وراجعها [2] . 12425 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أكذب نفسه بعدما يبقى من التلاعن شئ ، ضرب وهي امرأته . 12426 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
[1] في " ص " " أجلد " . [2] وراجع ما في سنن سعيد بن منصور ، رقم : 1580 .