باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما 12407 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن ، فانتفى من أحدهما ، وأقر بالآخر ، قال : ينتفي من أحدهما [1] جميعا ، أو يدعيهما جميعا ، قال سفيان : وتفسيره عندنا إن انتفى بالأول [2] وأقر بالآخر ، ضرب وألحقا به جميعا ، وإن أقر بالأول وانتفى عن الاخر ، لاعن ، وألزقا به جميعا . باب يقذفها ويقول : لم أر ذلك عليها 12408 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها . 12409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : يا زانية ! ويقول : لم أر ذلك عليها ، أو عن غير حمل ، قال : لا يلاعنها ، قال : ويقول بعضهم : لا ملاعنة إلا عن حمل ، أو يقول : رأيت . 12410 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال لها : يا زانية ! لاعنها على كل حال ، إذا رفعا إلى السلطان ، رأى ذلك أو لم يره ، أعمى كان أو غير أعمى ، قال الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ) [3]
[1] كذا في " ص " وهو ظاهر الخطأ ، ولعل الصواب " ينتفي منهما جميعا " . [2] كذا في " ص " والقياس " انتفى من الأول " . [3] سورة النور ، الآية : 6 .