responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 206


فإذا قال المتصدق مالي هذا صدقة لله عز وجل ولم يملكه أحدا جاز للإمام أن يصرفه في أي سبيل من سبل ( ا ) الله شاء غير أن الأفضل من ذلك أولى هذا إذا لم يبن مراد المتصدق فإن بان مراده لم يتعد ذلك الوجه وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشر بذلك على أبي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك له ولا يختار له إلا الأفضل لا محالة ومعلوم أن العتق من أفضل أعمال البر وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على العتق حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ( 528 ) قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد بن السرى ( 529 ) عن عبدة ( 530 ) عن ابن إسحاق عن بكير ( ب ) بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ( 531 ) عن ميمونة قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أجرك الله أما إنك لو

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست