responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 190


سبقته في الصلاة والقىء والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الاحداث وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض ( أ ) الرعاف والقيء وكل ما خرج من الجسد من دم أو نجاسة عنده الطهارة كسائر الاحداث قياسا عند أبي حنيفة وأصحابه على المستحاضة لأنهم اثبتوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة فالراعف عندهم ينصرف فيتوضأ ويبنى على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث وهم يقولون إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ واستأنف ولم يبن وانما يبنى عندهم من أحدث في الصلاة وحسبك بمثل هذا ضعفا في النظر ( ب ) ولا يصح به خبر والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدا وتكثر وفي بعضها تشعيب وانما ذكرنا ها هنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب وأصول الاحكام والحمد لله والحجة عندنا ألا وضوء على ( ج ) الرعاف والقىء أن المتوضىء باجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف الا أن يكون ( و ) هناك سنة يجب المصير إليها وهي معدومة ها هنا وبالله توفقنا وسنذكر أحكام المستحاضة في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست