وقيل : إنها طائفة منه ذات ترجمة أي مسماة باسم مخصوص كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص ونحوهما .
ونقض طرده بآية الكرسي وآية السخرة ، ونحوهما .
وأجيب بأنه مجرد إضافة لم يصل إلى حد التسمية والتغليب .
وفيه منع ، نعم ، ربما يراد بالترجمة ما يكتب في العنوان من اسم السورة وعدد آيها اللذين جرت العادة بإثباتهما في المصاحف فيسلم الطرد .
قيل : ولا يظن انتقاض العكس حينئذ بالسورة قبل اعتياد الرسم إذ يكفي صدق الرسم الآن على ما قبل الرسم « 1 » .
وربما يقيد الحد المذكور بكون أقلها ثلاث آيات .
ولعله للتنبيه على خروج البسملة إشارة إلى الكوثر .
وبالجملة فشئ مما ذكروه في المقام لا يخلو من شيء .
ومما يرد على الجميع صدق كل منها على كل من الضحى ، وألم نشرح ، وكل من الفيل ، ولإيلاف ، مع أن الأولين كالآخرين سورة واحدة ، كما ورد به الخبر عن أصحاب العصمة والطهارة ، فيجري عليهما حكم الوحدة في الصلاة وفي النذر وغيرهما .
ولذا حملوا قول الصادق عليه السّلام : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى والم نشرح ، وألم تر كيف ، ولإيلاف قريش » « 2 » ، على كون الاستثناء منقطعا أو الحمل على التقية .