على أنّه قد يقال بالبطلان أيضا ولو مع تسليم كون معناه استجب ، أو اللَّهم استجب أو غير ذلك ممّا مرّ نظرا إلى اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء دون القرآن ، ودون انفرادها فلا يكون حينئذ دعاء ، ولذا قيل إنّه لو قال : اللَّهم استجب لم يجز فكذا ما بمعناه .
بل ذكر بعض المشايخ إنّه لو قيل : إنّ معناه كذلك فليكن ، أو كذلك فافعل ، لم يجز قطعا للزوم تعقّبها للدّعاء حينئذ ، قال : ودعوى الاكتفاء بتعقّبها لما يصلح للدّعاء وإن لم يكن ذلك أو منع اعتبار وقوعه بعده فيها على التفسير الأوّل لها ، وهو المعنى المعروف ، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكلّ ما دعا به في الزّمن السّابق ، ويدعو به في الزّمن اللَّاحق ، أو يلتزم قصد الدّعائيّة مع القرآنيّة ولا تنافي بينهما ، وإن حكى عن « تبيان » الشّيخ المنع من جمعهما بالقصد للزوم استعمال المشترك في معنييه ، إذ التّحقيق ضعفه بما في « الذكرى » من أنّ المعنى هنا متّحد ، وهو الدّعاء المنزل قرآنا ، ومن المعلوم أنّ اللَّه إنّما كلَّف بهذه الصّيغة لإرادته الدّعاء ، فكيف يبطل الصلاة بقصده ، فإذا صحّ وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدّعاء من القرآن صحّ بعد غيره ، لعدم القول بالفصل .
يدفع الأول منها شهادة تتبّع استعمالها ومعلوميّة قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدّعاء من اللغو والهذر ، وإن كان صالحا لأن يقصد به الدّعاء على معنى طلب الاستجابة فعليّة السّؤال بالأوّل قطعا .
بل والثاني أيضا ، وصحّته مستقلَّا في اللهمّ استجب مثلا لا يقتضي صحّته في آمين ، والعرف أعدل شاهد على ذلك ، وقد سمعت نفي الخلاف في « الانتصار » على عدم كونها دعاء مستقلَّا .
والثّالث بمنع جواز القصد بهما أوّلا بناء على ما عندهم من وجوب تعيين المشترك بالقصد والنيّة كما ذكروه في البسملة ، وإن كان قد يناقش فيه .