responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 165


الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها للجنسية والكثير كالواحد يتضمنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها يفيده شرعا لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتصافه بصفة الجمع وتأكيده والاتصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل الله البيع وإذا بلغ الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن كانت معينة فلا اشكال وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل فبسبعة مقدمة إذا سور للجزئية فلا يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدم ويع في مثل إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست